الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
95
كفاية الأصول ( فارسى )
كى يقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا ، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ، و أن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، و إلا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا ، و بطريق الإّن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا ، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلى ، و إلا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، و إلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الاصول العملية .